Legal opinion 30/12/1977
رأي استشاري رقم 29/1977
- Number
- 29/1977
- Date
- 30/12/1977
- Requested by
- إدارة المناقصات
- File
- 51/1977
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول امكانية قبول عرض بعد فوات المدة القانونية والنتائج التي قد تترتب عن تأجيل فض العروض
1-ان كل عرض يصل بعد الساعة الثانية عشرة من يوم العمل الذي يسبق اليوم المحدد لاجراء المناقصة يعتبر واردا خارج المهلة النظامية سواء كان التأخير قليلا او كثيرا ولا يصح قبوله. 2-ان تأجيل فض العروض يؤدي الى تأجيل تقرير قائمة المناقصين المقبولين وتحديد الملتزم المؤقت وانقضاء فترة من المدة التي يرتبط فيها العارض بعرضه وتحميل العارضين فوائد بسبب اطالة مدة الكفالة.