Legal opinions

Legal opinion 30/12/1977

رأي استشاري رقم 29/1977

Number
29/1977
Date
30/12/1977
Requested by
إدارة المناقصات
File
51/1977
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول امكانية قبول عرض بعد فوات المدة القانونية والنتائج التي قد تترتب عن تأجيل فض العروض

1-ان كل عرض يصل بعد الساعة الثانية عشرة من يوم العمل الذي يسبق اليوم المحدد لاجراء المناقصة يعتبر واردا خارج المهلة النظامية سواء كان التأخير قليلا او كثيرا ولا يصح قبوله. 2-ان تأجيل فض العروض يؤدي الى تأجيل تقرير قائمة المناقصين المقبولين وتحديد الملتزم المؤقت وانقضاء فترة من المدة التي يرتبط فيها العارض بعرضه وتحميل العارضين فوائد بسبب اطالة مدة الكفالة.