Legal opinion 07/07/1965
رأي استشاري رقم 50/1965
- Number
- 50/1965
- Date
- 07/07/1965
- Requested by
- بلدية صيدا
- File
- 51/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن الاجازات الادارية لموظف صرفه المجلس التأديبي من الخدمة في بلدية صيدا.
إنه ليس في نظام موظفي بلدية صيدا نص يقضي بحرمان الموظف المصروف من الخدمة لسبب تأديبي من الاستفادة من الاجازات الادارية المستحقة له ، كما وأن قرار المجلس التأديبي الذي قضى بصرفه من الخدمة لم ينص على حرمانه من هذا الحق ، بل قضى بأن تدفع له تعويضات صرفه وفقاً للأصول القانونية.