Legal opinions

Legal opinion 07/07/1965

رأي استشاري رقم 50/1965

Number
50/1965
Date
07/07/1965
Requested by
بلدية صيدا
File
51/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن الاجازات الادارية لموظف صرفه المجلس التأديبي من الخدمة في بلدية صيدا.

إنه ليس في نظام موظفي بلدية صيدا نص يقضي بحرمان الموظف المصروف من الخدمة لسبب تأديبي من الاستفادة من الاجازات الادارية المستحقة له ، كما وأن قرار المجلس التأديبي الذي قضى بصرفه من الخدمة لم ينص على حرمانه من هذا الحق ، بل قضى بأن تدفع له تعويضات صرفه وفقاً للأصول القانونية.