Legal opinions

Legal opinion 29/04/1971

رأي استشاري رقم 62/1971

Number
62/1971
Date
29/04/1971
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
51/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن امكانية تخفيض غرامة تأخير مفروضة على ملتزم مطبوعات في المديرية العامة للبرق والبريد.

انه يعود للادارة حق التقدير فيما يتعلق باستيفاء الغرامة او تعديلها لناحية التخفيض او التسامح بها كلياً الا ان هذا الحق ليس مطلقاً بل على الادارة ان تبرر الاسباب القانونية في حال التخفيض او الاعفاء على اعتبار ان الغرامة متى تحققت تدخل في ذمة الاموال العمومية.