Legal opinion 29/04/1971
رأي استشاري رقم 62/1971
- Number
- 62/1971
- Date
- 29/04/1971
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 51/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن امكانية تخفيض غرامة تأخير مفروضة على ملتزم مطبوعات في المديرية العامة للبرق والبريد.
انه يعود للادارة حق التقدير فيما يتعلق باستيفاء الغرامة او تعديلها لناحية التخفيض او التسامح بها كلياً الا ان هذا الحق ليس مطلقاً بل على الادارة ان تبرر الاسباب القانونية في حال التخفيض او الاعفاء على اعتبار ان الغرامة متى تحققت تدخل في ذمة الاموال العمومية.