Legal opinions

Legal opinion 13/05/1975

رأي استشاري رقم 77/1975

Number
77/1975
Date
13/05/1975
Requested by
وزارة الداخلية
File
51/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان يحق لبلدية طرابلس تحديد مهل لتقديم طلبات ابراء ذمة المكلفين الذين سددوا الرسوم البلدية بموجب الايصالات المزورة من قبل الجابي السابق عبد اللطيف اللوزي

ان تسديد الرسوم من قبل المكلفين الى جابي البلدية المعين لهذا الغرض مبرئا لذمتهم بصرف النظر عن طبيعة المستندات والوثائق المستعملة من قبل الجابي ، وبالتالي يحق لهم ن يطالبوا باعطاء براءة ذمة لهم دون ان تحد من حقهم هذا اية مهلة.