Legal opinion 13/05/1975
رأي استشاري رقم 77/1975
- Number
- 77/1975
- Date
- 13/05/1975
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 51/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان يحق لبلدية طرابلس تحديد مهل لتقديم طلبات ابراء ذمة المكلفين الذين سددوا الرسوم البلدية بموجب الايصالات المزورة من قبل الجابي السابق عبد اللطيف اللوزي
ان تسديد الرسوم من قبل المكلفين الى جابي البلدية المعين لهذا الغرض مبرئا لذمتهم بصرف النظر عن طبيعة المستندات والوثائق المستعملة من قبل الجابي ، وبالتالي يحق لهم ن يطالبوا باعطاء براءة ذمة لهم دون ان تحد من حقهم هذا اية مهلة.