Legal opinion 22/01/1985
رأي استشاري رقم 13/1985
- Number
- 13/1985
- Date
- 22/01/1985
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 51/1984
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول المقصود بكلمة فنادق الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 86 تاريخ 16 ايلول 1983
انه ورد في المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب 1967 المتعلق بالرسوم البلدية ذكر للفنادق وتمييز بينها وبين بقية المؤسسات الفندقية فعلى هذا يكون المقصود بكلمة فنادق في المرسوم الاشتراعي رقم 86/83 هو الفنادق كما هي واردة في المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 المشار إليه أعلاه ، اي ان سائر المؤسسات الفندقية غير مشمولة بالاعفاء الوارد في المرسوم 86 المذكور.