Legal opinion 30/06/1983
رأي استشاري رقم 65/1983
- Number
- 65/1983
- Date
- 30/06/1983
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 51/1983
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول فقدان مستند يعود لملف مناقصة مجراة في المشروع الاخضر
ان الدين المتوجب على الادارة والذي يعود للمتعهد لم يرتبط بأي صلة مع المستند المفقود لكون هذا المستند هو عرض لم يقع عليه الالتزام وعليه تكون الصلة السببية بين هذا المستند المفقود وبين صرف نفقة الدين المتوجب منتفية.