Legal opinions

Legal opinion 30/06/1983

رأي استشاري رقم 65/1983

Number
65/1983
Date
30/06/1983
Requested by
التفتيش المركزي
File
51/1983
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول فقدان مستند يعود لملف مناقصة مجراة في المشروع الاخضر

ان الدين المتوجب على الادارة والذي يعود للمتعهد لم يرتبط بأي صلة مع المستند المفقود لكون هذا المستند هو عرض لم يقع عليه الالتزام وعليه تكون الصلة السببية بين هذا المستند المفقود وبين صرف نفقة الدين المتوجب منتفية.