Legal opinions

Legal opinion 03/06/1970

رأي استشاري رقم 77/1970

Number
77/1970
Date
03/06/1970
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
51/1970
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن قضية دفع رصيد تعويض استملاك محدد بقرار لجنة الاستملاك العليا بالرغم من عدم الفصل بمراجعة النقض امام مجلس الشورى المقدمة طعناً بهذا القرار.

ان قانون الاستملاك لم ينص بالنسبة لنقض قرارات لجان الاستملاك العليا امام مجلس الشورى على وجوب احتفاظ الادارة بنسبة معينة من التعويض لما بعد الفصل بالنزاع كما هو الحال بالنسبة للاستئناف الاصلي والطارىء لقرارات لجان الاستملاك البدائية وليست هنالك نصوص قانونية تعلق تنفيذ القرار المطلوب نقضه امام مجلس الشورى على تقدم صاحب العلاقة باية كفالة مصرفية كانت او غير مصرفية بل هنالك نص صريح كما تقدم على ان المراجعة امام مجلس الشورى لا توقف تنفيذ القرار الا في حالات خاصة لا تدخل ضمنها الحالة المعروضة.