Legal opinion 27/04/1972
رأي استشاري رقم 57/1972
- Number
- 57/1972
- Date
- 27/04/1972
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 51/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ما اذا كان الاعفاء المنصوص عنه في المادة 81 من قانون الرسوم البلدية الصادر بتاريخ 5 آب 1967 يشمل الرسم الخاص المنصوص عنه في المادة 19 من قانون البناء رقم 59/71 الصادر بتاريخ 13 أيلول 1971
ان الاعفاء الوارد في المادة 81 من قانون الرسوم البلدية بالنسبة لرسم الترخيص بالبناء لا يشمل الرسم الخاص المنصوص عنه في المادة 19 من قانون البناء رقم 59/71.