Legal opinions

Legal opinion 27/04/1972

رأي استشاري رقم 57/1972

Number
57/1972
Date
27/04/1972
Requested by
بلدية بيروت
File
51/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ما اذا كان الاعفاء المنصوص عنه في المادة 81 من قانون الرسوم البلدية الصادر بتاريخ 5 آب 1967 يشمل الرسم الخاص المنصوص عنه في المادة 19 من قانون البناء رقم 59/71 الصادر بتاريخ 13 أيلول 1971

ان الاعفاء الوارد في المادة 81 من قانون الرسوم البلدية بالنسبة لرسم الترخيص بالبناء لا يشمل الرسم الخاص المنصوص عنه في المادة 19 من قانون البناء رقم 59/71.