Legal opinion 25/05/1967
رأي استشاري رقم 53/1967
- Number
- 53/1967
- Date
- 25/05/1967
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 51/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول المراجع الصالحة لاقرار والتصديق على الكميات الاضافية التي تزاد على الكميات الاساسية الملحوظة في الصفقة وذلك بعد اجراء عملية التلزيم.
ان التعاقد على الكميات الاضافية التي تزاد على الكميات الاساسية موضوع الصفقات الملزمة يعتبر صفقة مستقلة بحد ذاتها ، وهو بهذا يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وفقاً لاحكام هذه الرقابة.