Legal opinion 23/12/1992
رأي استشاري رقم 38/1992
- Number
- 38/1992
- Date
- 23/12/1992
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 51/1992
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان يمكن للادارة تسديد استحقاقات لملتزمين انجزوا الاشغال الموكولة اليهم بموجب معاملة تصفية عادية وتجاوز فتح الاعتماد المستندي بسبب تعذر الادارة عن انجاز معاملات فتح الاعتمادات المستندية نتيجة تأخر صدور موازنة عام 1992
لا شيء يمنع قانونا من تسديد الاستحقاقات العائدة لاتفاقات نصت دفاتر شروطها على ان الدفع يتم بطريقة فتح اعتماد مستندي بموجب معاملة تصفية عادية.