Legal opinions

Legal opinion 23/12/1992

رأي استشاري رقم 38/1992

Number
38/1992
Date
23/12/1992
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
51/1992
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان يمكن للادارة تسديد استحقاقات لملتزمين انجزوا الاشغال الموكولة اليهم بموجب معاملة تصفية عادية وتجاوز فتح الاعتماد المستندي بسبب تعذر الادارة عن انجاز معاملات فتح الاعتمادات المستندية نتيجة تأخر صدور موازنة عام 1992

لا شيء يمنع قانونا من تسديد الاستحقاقات العائدة لاتفاقات نصت دفاتر شروطها على ان الدفع يتم بطريقة فتح اعتماد مستندي بموجب معاملة تصفية عادية.