Legal opinion 12/08/1960
رأي استشاري رقم 335/1960
- Number
- 335/1960
- Date
- 12/08/1960
- Requested by
- مصلحة مياه المتن
- File
- 51/1960
- Source
- Lebanese University
صلاحية رئيس محاسبة مصلحة مياه المتن.
إن محاسب المصلحة المستقلة هو الذي يدير فعلياً جميع أعمال المصلحة الحسابية ويسأل عنها أمام مجلس الادارة وأمام ديوان المحاسبة. وبالتالي له الحق في مراقبة أعمال الصندوق ومن ضمنها الكشف على موجوداته وان صلاحياته محددة في المادة 12 من مرسوم انشاء المصلحة وفي المادة 18 من قانون المصالح المستقلة.