Legal opinions

Legal opinion 12/08/1960

رأي استشاري رقم 335/1960

Number
335/1960
Date
12/08/1960
Requested by
مصلحة مياه المتن
File
51/1960
Source
Lebanese University

صلاحية رئيس محاسبة مصلحة مياه المتن.

إن محاسب المصلحة المستقلة هو الذي يدير فعلياً جميع أعمال المصلحة الحسابية ويسأل عنها أمام مجلس الادارة وأمام ديوان المحاسبة. وبالتالي له الحق في مراقبة أعمال الصندوق ومن ضمنها الكشف على موجوداته وان صلاحياته محددة في المادة 12 من مرسوم انشاء المصلحة وفي المادة 18 من قانون المصالح المستقلة.