Legal opinion 07/12/1961
رأي استشاري رقم 551/1961
- Number
- 551/1961
- Date
- 07/12/1961
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 51/1961
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في إمكان تطبيق أحكام البند 4 من المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية على شراء مفروشات للسفارة اللبنانية في باريس.
إنه ، وإن يكن يتعذر على الديوان أن يعطي رأياً تفصيلياً في الموضوع ، نظراً لتعدد المفروشات المراد شراؤها ولعدم تحديد نوعيتها وطبيعتها - غير أنه يمكن القول بأن ما قد تحتوي عليه هذه المفروشات من أعمال فنية كاللوحات الزيتية والمنحوتات وما شابه ، يدخل في نطاق تطبيق أحكام البند 4 من المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية.