Legal opinions

Legal opinion 07/12/1961

رأي استشاري رقم 551/1961

Number
551/1961
Date
07/12/1961
Requested by
__غير محدد
File
51/1961
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في إمكان تطبيق أحكام البند 4 من المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية على شراء مفروشات للسفارة اللبنانية في باريس.

إنه ، وإن يكن يتعذر على الديوان أن يعطي رأياً تفصيلياً في الموضوع ، نظراً لتعدد المفروشات المراد شراؤها ولعدم تحديد نوعيتها وطبيعتها - غير أنه يمكن القول بأن ما قد تحتوي عليه هذه المفروشات من أعمال فنية كاللوحات الزيتية والمنحوتات وما شابه ، يدخل في نطاق تطبيق أحكام البند 4 من المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية.