Legal opinions

Legal opinion 21/05/1975

رأي استشاري رقم 495/1975

Number
495/1975
Date
21/05/1975
Requested by
وزارة الزراعة
File
514/1975
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق مع السيد خليل بستاني لتأمين خمس سيارات لزوم وزارة الزراعة

1-انه بمقتضى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 18/1/1955 حددت المراجع التي يمكن وضع سيارات سياحية بتصرفها على حساب الدولة ودون ان يتبين ان وزارة الزراعة من عداد هذه المراجع. 2-ان موافقة مجلس الوزراء ، على شراء السيارات ليس من شأنه ان يحجب تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 27/55.