Legal opinion 21/05/1975
رأي استشاري رقم 495/1975
- Number
- 495/1975
- Date
- 21/05/1975
- Requested by
- وزارة الزراعة
- File
- 514/1975
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق مع السيد خليل بستاني لتأمين خمس سيارات لزوم وزارة الزراعة
1-انه بمقتضى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 18/1/1955 حددت المراجع التي يمكن وضع سيارات سياحية بتصرفها على حساب الدولة ودون ان يتبين ان وزارة الزراعة من عداد هذه المراجع. 2-ان موافقة مجلس الوزراء ، على شراء السيارات ليس من شأنه ان يحجب تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 27/55.