Legal opinion 02/09/1999
رأي استشاري رقم 36/1999
- Number
- 36/1999
- Date
- 02/09/1999
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب
- File
- 52/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول إلغاء تلزيم استئجار آليات
1-إن قبول العرض من قبل لجنة التلزيم دون تقديم براءة ذمة من صندوق الضمان الاجتماعي هو في غير موقعه القانوني لمخالفته لأحكام المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي. 2-إن قرار المجلس البلدي لمدينة صيدا والقاضي بعدم الموافقة على محضر اللجنة البلدية للمناقصات يقع في موقعه القانوني.