Legal opinions

Legal opinion 02/09/1999

رأي استشاري رقم 36/1999

Number
36/1999
Date
02/09/1999
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب
File
52/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول إلغاء تلزيم استئجار آليات

1-إن قبول العرض من قبل لجنة التلزيم دون تقديم براءة ذمة من صندوق الضمان الاجتماعي هو في غير موقعه القانوني لمخالفته لأحكام المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي. 2-إن قرار المجلس البلدي لمدينة صيدا والقاضي بعدم الموافقة على محضر اللجنة البلدية للمناقصات يقع في موقعه القانوني.