Legal opinions

Legal opinion 04/05/1972

رأي استشاري رقم 65/1972

Number
65/1972
Date
04/05/1972
Requested by
بلدية فرن الشباك
File
52/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قرار بلدية فرن الشباك رقم 29 تاريخ 2/3/1972 المتضمن اعطاء سلفة دائمة لدفع بعض النثريات

1-يقتضي ان تكون المهلة القصوى للتسديد بالاستناد لما جاء في البند الخامس من القرار 31 كانون الاول من سنة 1972 باعتبار ان السلفة ستصرف من موازنة سنة 1972. 2-يقتضي ذكر الاعتمادات التي ستؤخذ منها السلفة بحسب الابواب والفصول والبنود والفقرات.