Legal opinion 04/05/1972
رأي استشاري رقم 65/1972
- Number
- 65/1972
- Date
- 04/05/1972
- Requested by
- بلدية فرن الشباك
- File
- 52/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قرار بلدية فرن الشباك رقم 29 تاريخ 2/3/1972 المتضمن اعطاء سلفة دائمة لدفع بعض النثريات
1-يقتضي ان تكون المهلة القصوى للتسديد بالاستناد لما جاء في البند الخامس من القرار 31 كانون الاول من سنة 1972 باعتبار ان السلفة ستصرف من موازنة سنة 1972. 2-يقتضي ذكر الاعتمادات التي ستؤخذ منها السلفة بحسب الابواب والفصول والبنود والفقرات.