Legal opinions

Legal opinion 17/01/1985

رأي استشاري رقم 6/1985

Number
6/1985
Date
17/01/1985
Requested by
وزارة الداخلية
File
52/1984
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول اصول تطبيق الافضلية للمصنوعات الوطنية

1-ان قضية اعتبار مؤسسة ما شركة عالمية لا تدخل في مفهوم القضايا المالية ، فضلا عن انه ليس هناك اي نص يحدد الصفة العالمية للمؤسسات. 2-ان تقرير صفة صناعة ما فيما اذا كانت وطنية ام لا يعود لوزارة الصناعة ، وبعد ان تقرر الوزارة المذكورة الصفة الوطنية للصناعة يجب اعطاء افضلية الـ 15% على كامل الثمن بصرف النظر عما اذا كان قد دخل في الصنع مواد اولية اجنبية ام لا.