Legal opinion 17/01/1985
رأي استشاري رقم 6/1985
- Number
- 6/1985
- Date
- 17/01/1985
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 52/1984
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول اصول تطبيق الافضلية للمصنوعات الوطنية
1-ان قضية اعتبار مؤسسة ما شركة عالمية لا تدخل في مفهوم القضايا المالية ، فضلا عن انه ليس هناك اي نص يحدد الصفة العالمية للمؤسسات. 2-ان تقرير صفة صناعة ما فيما اذا كانت وطنية ام لا يعود لوزارة الصناعة ، وبعد ان تقرر الوزارة المذكورة الصفة الوطنية للصناعة يجب اعطاء افضلية الـ 15% على كامل الثمن بصرف النظر عما اذا كان قد دخل في الصنع مواد اولية اجنبية ام لا.