Legal opinion 09/06/1983
رأي استشاري رقم 57/1983
- Number
- 57/1983
- Date
- 09/06/1983
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 52/1983
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول زيادة اجور جهاز مراقبة اشغال طريق شتورا - بعلبك (قسم سعدنايل - كسارة - زحلة)
ان العقد المنظم بين الادارة والمتعهد لا يوجب على الادارة تحمل الزيادة التي تطرأ على أجور العمال وأن العاملين مع المتعهد ليسوا ممثلين في هذا العقد وبالتالي لا يتوجب لهم مبدئياً أية حقوق لدى الادارة.