Legal opinions

Legal opinion 09/06/1983

رأي استشاري رقم 57/1983

Number
57/1983
Date
09/06/1983
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
52/1983
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول زيادة اجور جهاز مراقبة اشغال طريق شتورا - بعلبك (قسم سعدنايل - كسارة - زحلة)

ان العقد المنظم بين الادارة والمتعهد لا يوجب على الادارة تحمل الزيادة التي تطرأ على أجور العمال وأن العاملين مع المتعهد ليسوا ممثلين في هذا العقد وبالتالي لا يتوجب لهم مبدئياً أية حقوق لدى الادارة.