Legal opinion 12/06/1973
رأي استشاري رقم 56/1973
- Number
- 56/1973
- Date
- 12/06/1973
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 52/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدة مرور الزمن على المحسومات التقاعدية
ان المحسومات التقاعدية تخضع لمرور الزمن الرباعي باعتبارها دينا للموظف على الدولة ، ويبدأ مرور الزمن في شأنها من تاريخ قبول استقالة الموظف المستقيل.