Legal opinions

Legal opinion 12/06/1973

رأي استشاري رقم 56/1973

Number
56/1973
Date
12/06/1973
Requested by
وزارة المالية
File
52/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدة مرور الزمن على المحسومات التقاعدية

ان المحسومات التقاعدية تخضع لمرور الزمن الرباعي باعتبارها دينا للموظف على الدولة ، ويبدأ مرور الزمن في شأنها من تاريخ قبول استقالة الموظف المستقيل.