Legal opinions

Legal opinion 22/10/1997

رأي استشاري رقم 42/1997

Number
42/1997
Date
22/10/1997
Requested by
تعاونية موظفي الدولة
File
52/1997
Source
Lebanese University

طلب رئيس مجلس الخدمة بيان الرأي حول امكانية الغاء المادة 21 من دفتر الشروط العام للمناقصات لدى تعاونية موظفي الدولة وانعكاس ذلك على سلامة الاموال العامة

ان المادة المتعلقة بالسعر التقديري تشكل ضمانة لتأمين السعر الانسب للادارة وتحول دون حصول تواطؤ بين العارضين ، غالبا ما يؤدي الى التلزيم باسعار مرتفعة لا تكون في مصلحة الادارة وتلحق الضرر في الاموال العمومية او باسعار بخسة غير جدية وغير مدروسة تسفر بالنتيجة عن سوء في التنفيذ. لذلك يقتضي الابقاء على المادة 21 من دفتر الشروط العام لمناقصات التعاونية وعدم الغائها.