Legal opinion 22/10/1997
رأي استشاري رقم 42/1997
- Number
- 42/1997
- Date
- 22/10/1997
- Requested by
- تعاونية موظفي الدولة
- File
- 52/1997
- Source
- Lebanese University
طلب رئيس مجلس الخدمة بيان الرأي حول امكانية الغاء المادة 21 من دفتر الشروط العام للمناقصات لدى تعاونية موظفي الدولة وانعكاس ذلك على سلامة الاموال العامة
ان المادة المتعلقة بالسعر التقديري تشكل ضمانة لتأمين السعر الانسب للادارة وتحول دون حصول تواطؤ بين العارضين ، غالبا ما يؤدي الى التلزيم باسعار مرتفعة لا تكون في مصلحة الادارة وتلحق الضرر في الاموال العمومية او باسعار بخسة غير جدية وغير مدروسة تسفر بالنتيجة عن سوء في التنفيذ. لذلك يقتضي الابقاء على المادة 21 من دفتر الشروط العام لمناقصات التعاونية وعدم الغائها.