Legal opinion 06/11/1996
رأي استشاري رقم 44/1996
- Number
- 44/1996
- Date
- 06/11/1996
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 52/1996
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول تلف سيارات عائدة لمجلس الانماء والاعمار
ان الاجراءات التي يفترض اتباعها لبيع اموال مجلس الانماء والاعمار ، ومنها السيارات موضوع الملف ، هي التالية : 1-ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء المسبقة على مبدأ بيع الاموال المملوكة للمجلس قبل المباشرة باجراءات عملية البيع. 2-ضرورة ان يقوم رئيس المجلس بتأليف لجنة تضع سعراً تخمينياً ، للاموال المنوي بيعها ، ومن ثم تجري عملية البيع انطلاقاً من السعر الذي تضعه اللجنة المذكورة.