Legal opinions

Legal opinion 06/11/1996

رأي استشاري رقم 44/1996

Number
44/1996
Date
06/11/1996
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
52/1996
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تلف سيارات عائدة لمجلس الانماء والاعمار

ان الاجراءات التي يفترض اتباعها لبيع اموال مجلس الانماء والاعمار ، ومنها السيارات موضوع الملف ، هي التالية : 1-ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء المسبقة على مبدأ بيع الاموال المملوكة للمجلس قبل المباشرة باجراءات عملية البيع. 2-ضرورة ان يقوم رئيس المجلس بتأليف لجنة تضع سعراً تخمينياً ، للاموال المنوي بيعها ، ومن ثم تجري عملية البيع انطلاقاً من السعر الذي تضعه اللجنة المذكورة.