Legal opinions

Legal opinion 09/10/1996

رأي استشاري رقم 39/1996

Number
39/1996
Date
09/10/1996
Requested by
بلدية الميناء
File
52/1994
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول استفادة رجال شرطة بلدية الميناء من تعويض الحجز اليومي وتعويض النقل الشهري المؤقت في وقت واحد

1-ان اعطاء رجال شرطة بلدية الميناء تعويض الحجز انما يستند الى كون شرطة البلدية تعتبر جهازاً عسكرياً أسوة بعناصر قوى الأمن الداخلي والجيش. 2-ان عدم استحقاق رجال الشرطة في البلدية تعويض نقل مرده الى ان القانون رقم 266/93 استثنى صراحة من احكامه العسكريين على اختلاف فئاتهم.