Legal opinion 09/10/1996
رأي استشاري رقم 39/1996
- Number
- 39/1996
- Date
- 09/10/1996
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 52/1994
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول استفادة رجال شرطة بلدية الميناء من تعويض الحجز اليومي وتعويض النقل الشهري المؤقت في وقت واحد
1-ان اعطاء رجال شرطة بلدية الميناء تعويض الحجز انما يستند الى كون شرطة البلدية تعتبر جهازاً عسكرياً أسوة بعناصر قوى الأمن الداخلي والجيش. 2-ان عدم استحقاق رجال الشرطة في البلدية تعويض نقل مرده الى ان القانون رقم 266/93 استثنى صراحة من احكامه العسكريين على اختلاف فئاتهم.