Legal opinions

Legal opinion 23/12/1961

رأي استشاري رقم 569/1961

Number
569/1961
Date
23/12/1961
Requested by
__غير محدد
File
52/1961
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قانونية تلزيم معدات كهربائية لمحطة الحازمية.

إن المادة 27 من قانون 54/7/7 تنص على أن تقوم مصلحة كهرباء لبنان بالأعمال الداخلة ضمن اختصاصها وفقاً للعرف التجاري ، وان ذلك يجيز ، بالتالي ، للمصلحة التجاوز على القواعد والاجراءات المفروضة في قانون المحاسبة العمومية ، ومنها ما يتعلق بعمليات استدراجات العروض.