Legal opinion 23/12/1961
رأي استشاري رقم 569/1961
- Number
- 569/1961
- Date
- 23/12/1961
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 52/1961
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قانونية تلزيم معدات كهربائية لمحطة الحازمية.
إن المادة 27 من قانون 54/7/7 تنص على أن تقوم مصلحة كهرباء لبنان بالأعمال الداخلة ضمن اختصاصها وفقاً للعرف التجاري ، وان ذلك يجيز ، بالتالي ، للمصلحة التجاوز على القواعد والاجراءات المفروضة في قانون المحاسبة العمومية ، ومنها ما يتعلق بعمليات استدراجات العروض.