Legal opinions

Legal opinion 17/06/1971

رأي استشاري رقم 81/1971

Number
81/1971
Date
17/06/1971
Requested by
وزارة المالية
File
52/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول سندات الخزينة المدفوعة والمحفوظة لدى مصرف لبنان.

ان سندات الخزينة المدفوعة بواسطة مصرف لبنان تشكل الاوراق المثبتة لعمليات الدفع التي تجري بواسطة المصرف المذكور ويقتضي ايداع هذه السندات محتسب المالية المركزي لحفظها وذلك اثباتاً لصحة معاملات الدفع التي تمت على أساسها. وانه على المحتسب ايداع السندات المذكورة ديوان المحاسبة وذلك من ضمن المستندات الثبوتية التي يجب عليه ارفاقها بحساب مهمته.