Legal opinion 17/06/1971
رأي استشاري رقم 81/1971
- Number
- 81/1971
- Date
- 17/06/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 52/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول سندات الخزينة المدفوعة والمحفوظة لدى مصرف لبنان.
ان سندات الخزينة المدفوعة بواسطة مصرف لبنان تشكل الاوراق المثبتة لعمليات الدفع التي تجري بواسطة المصرف المذكور ويقتضي ايداع هذه السندات محتسب المالية المركزي لحفظها وذلك اثباتاً لصحة معاملات الدفع التي تمت على أساسها. وانه على المحتسب ايداع السندات المذكورة ديوان المحاسبة وذلك من ضمن المستندات الثبوتية التي يجب عليه ارفاقها بحساب مهمته.