Legal opinion 16/06/1965
رأي استشاري رقم 38/1965
- Number
- 38/1965
- Date
- 16/06/1965
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 52/1965
- Source
- Lebanese University
في تحديد المرجع الصالح لابراء ذمة بعض المحتسبين المحليين.
1- إن صلاحية الديوان للنظر في براءة ذمة المحتسبين تنحصر فقط بالمحتسبين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 160 محاسبة عمومية الذين أنيط بهم أمر تقديم حساباتهم إلى الديوان. 2- انه يخرج عن صلاحية ديوان المحاسبة أمر النظر في إبراء ذمة هذه الفئة من المحتسبين المحليين الذين يقدمون حسابات مهمتهم إلى المحتسب المركزي التابعين له ضمن الشروط المبينة أعلاه. 3- إنه لحين صدور المرسوم التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 176 محاسبة عمومية ولكي يستحصل هؤلاء المحتسبون المحليون على براءة ذمة تخولهم استرجاع كفالاتهم ، يتوجب على المرجع الاداري الصالح تكليف المحتسب المركزي القيام بهذه المهام.