Legal opinion 26/07/2000
رأي استشاري رقم 69/2000
- Number
- 69/2000
- Date
- 26/07/2000
- Requested by
- بلدية عاليه
- File
- 52/2000
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي الاستشاري حول كيفية استيفاء رسوم مترتبة عن تسوية أوضاع البناء المخالف في العقار رقم 591/عاليه
ان الرسوم المترتبة عن تسوية أوضاع البناء المخالف والمحددة في أمر القبض تبقى ذاتها طالما ان التغريم عن التأخير معفى حتى نهاية سنة 2000 وبالتالي ليس ثمة ما يدعو الى استصدار امر قبض جديد لبقاء المبلغ الوارد فيه على حاله بانتفاء التغريم الاضافي اللاحق.