Legal opinions

Legal opinion 26/07/2000

رأي استشاري رقم 69/2000

Number
69/2000
Date
26/07/2000
Requested by
بلدية عاليه
File
52/2000
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي الاستشاري حول كيفية استيفاء رسوم مترتبة عن تسوية أوضاع البناء المخالف في العقار رقم 591/عاليه

ان الرسوم المترتبة عن تسوية أوضاع البناء المخالف والمحددة في أمر القبض تبقى ذاتها طالما ان التغريم عن التأخير معفى حتى نهاية سنة 2000 وبالتالي ليس ثمة ما يدعو الى استصدار امر قبض جديد لبقاء المبلغ الوارد فيه على حاله بانتفاء التغريم الاضافي اللاحق.