Legal opinions

Legal opinion 09/06/1966

رأي استشاري رقم 59/1966

Number
59/1966
Date
09/06/1966
Requested by
مصلحة الإنعاش الاجتماعي
File
52/1966
Source
Lebanese University

مدى توجب دفع بدل ايواء الايتام وذوي الحالات الاجتماعية الصحية للمؤسسة التي تعنى بهم عن الفترة التي تضطرهم فيها الى المبيت عند ذويهم.

انه في حال كون اخلاء ملجأ الأيتام الاسلامي بالعقد قد حصل لاسباب اضطرارية لا تبرر الفسخ ، فانه يبقى من الواضح ان الملجأ لم يقم بموجب الايواء الملقى على عاتقه ويبقى من الممكن محاسبته عن الخدمات الفعلية التي أداها محسوماً منه بدل الايواء الذي لم يقم به.