Legal opinion 09/06/1966
رأي استشاري رقم 59/1966
- Number
- 59/1966
- Date
- 09/06/1966
- Requested by
- مصلحة الإنعاش الاجتماعي
- File
- 52/1966
- Source
- Lebanese University
مدى توجب دفع بدل ايواء الايتام وذوي الحالات الاجتماعية الصحية للمؤسسة التي تعنى بهم عن الفترة التي تضطرهم فيها الى المبيت عند ذويهم.
انه في حال كون اخلاء ملجأ الأيتام الاسلامي بالعقد قد حصل لاسباب اضطرارية لا تبرر الفسخ ، فانه يبقى من الواضح ان الملجأ لم يقم بموجب الايواء الملقى على عاتقه ويبقى من الممكن محاسبته عن الخدمات الفعلية التي أداها محسوماً منه بدل الايواء الذي لم يقم به.