Legal opinion 09/09/1960
رأي استشاري رقم 376/1960
- Number
- 376/1960
- Date
- 09/09/1960
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 52/1960
- Source
- Lebanese University
طلب صرف نفقة قدرها /1500/ل.ل. من موازنة بلدية بيروت.
إن المبلغ الموزع البالغ /1500/ل.ل. لا يمكن اعتباره سلفة يسدد على حساب البلدية لأن الدوائر البلدية ليست على علم بها. وإنه اذا كان من صلاحيات المحافظ تقرير مبدأ صرف النفقات في البلدية فانه يبقى مقيداً بالأصول القانونية المرعية الاجراء وبنطاق الاعتمادات المرصدة في موازنة البلدية.