Legal opinions

Legal opinion 09/09/1960

رأي استشاري رقم 376/1960

Number
376/1960
Date
09/09/1960
Requested by
بلدية بيروت
File
52/1960
Source
Lebanese University

طلب صرف نفقة قدرها /1500/ل.ل. من موازنة بلدية بيروت.

إن المبلغ الموزع البالغ /1500/ل.ل. لا يمكن اعتباره سلفة يسدد على حساب البلدية لأن الدوائر البلدية ليست على علم بها. وإنه اذا كان من صلاحيات المحافظ تقرير مبدأ صرف النفقات في البلدية فانه يبقى مقيداً بالأصول القانونية المرعية الاجراء وبنطاق الاعتمادات المرصدة في موازنة البلدية.