Legal opinion 22/05/1975
رأي استشاري رقم 503/1975
- Number
- 503/1975
- Date
- 22/05/1975
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 522/1975
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق رضائي بين بلدية بيروت والسيد رفيق قمبريس لاستئجار آليات جارفة لزوم معمل تحويل النفايات في بلدية بيروت
ان الاصل في عقد الصفقات العمومية هو اجراؤها بطريقة المناقصة العامة وان الاستثناءات الواردة في القانون على هذا المبدأ تطبق على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها ، مما يوجب عقد الصفقة موضوع البحث بالمناقصة العامة خاصة وانها مستمرة منذ سنوات وقيمتها ضخمة.