Legal opinions

Legal opinion 22/05/1975

رأي استشاري رقم 503/1975

Number
503/1975
Date
22/05/1975
Requested by
وزارة الداخلية
File
522/1975
Source
Lebanese University

مشروع اتفاق رضائي بين بلدية بيروت والسيد رفيق قمبريس لاستئجار آليات جارفة لزوم معمل تحويل النفايات في بلدية بيروت

ان الاصل في عقد الصفقات العمومية هو اجراؤها بطريقة المناقصة العامة وان الاستثناءات الواردة في القانون على هذا المبدأ تطبق على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها ، مما يوجب عقد الصفقة موضوع البحث بالمناقصة العامة خاصة وانها مستمرة منذ سنوات وقيمتها ضخمة.