Legal opinion 10/12/1968
رأي استشاري رقم 563/1968
- Number
- 563/1968
- Date
- 10/12/1968
- Requested by
- مصلحة مياه عين الدلبة
- File
- 525/1961
- Source
- Lebanese University
تخصيص رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة مياه عين الدلبة بتعويض نقل مقطوع .
1- ان اعمال التنفيذ التي يتخذها مجلس ادارة المصلحة المستقلة في نطاق ادارة الاموال العمومية تعتبر من عداد اعمال ادارة الاموال العمومية وتستتبع شمول صلاحية ديوان المحاسبة في الرقابة على الموظفين مجلس ادارة المصلحة بوصفه متولياً لهذه الاعمال. 2- انه اذا كان مجلس شورى الدولة هو مرجع مختص للفصل في صحة الاعمال الادارية المعروضة على المحاكم العدلية ، فان اختصاصه هذا لا يحجب اختصاص سائر المحاكم في الموضوع ، بما في ذلك اختصاص ديوان المحاسبة ، ولا يوجب من ناحية ثانية ، على هذه المحاكم وبالتالي على ديوان المحاسبة ، ان ترجىء البت في الدعاوى المعروضة عليها الا اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحيتها . وصلاحية ديوان المحاسبة في الرقابة على الموظفين تشمل ، كما تقدم ، النظر في صحة العمل الاداري والبت بقانونيته.