Legal opinion 13/05/1971
رأي استشاري رقم 335/1971
- Number
- 335/1971
- Date
- 13/05/1971
- Requested by
- وزارة الزراعة
- File
- 526/1970
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر في القرار رقم 609/ر.ق تاريخ 69/10/29 المقدم من السيد ا.ش.
اذا تضمن قرار منع المحاكمة ، الصادر عن قاضي التحقيق نفياً لعنصر النية الجرمية ، فليس من شأنه ان يحول دون محاكمة الموظف المختص أمام ديوان المحاسبة باعتبار ان المخالفة التي ينظر بها الديوان تكتمل بتوفر عنصرين : مادي وقانوني ، ولا ضرورة لتوفر العنصر المعنوي ، أي النية الجرمية.