Legal opinions

Legal opinion 13/05/1971

رأي استشاري رقم 335/1971

Number
335/1971
Date
13/05/1971
Requested by
وزارة الزراعة
File
526/1970
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر في القرار رقم 609/ر.ق تاريخ 69/10/29 المقدم من السيد ا.ش.

اذا تضمن قرار منع المحاكمة ، الصادر عن قاضي التحقيق نفياً لعنصر النية الجرمية ، فليس من شأنه ان يحول دون محاكمة الموظف المختص أمام ديوان المحاسبة باعتبار ان المخالفة التي ينظر بها الديوان تكتمل بتوفر عنصرين : مادي وقانوني ، ولا ضرورة لتوفر العنصر المعنوي ، أي النية الجرمية.