Legal opinion 26/06/2000
رأي استشاري رقم 625/2000
- Number
- 625/2000
- Date
- 26/06/2000
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 527/2000
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم صيانة منشآت الانارة العامة في مدينة بيروت الى شركة لايت اند ساوند بسعر اجمالي قدره (500،097،911)ل.ل
1- لم يتبين من بنود دفتر الشروط الخاص أنه يقتضي على العارض ان يكون لديه مكتباً أو مستودعاً. ولذلك ، يكون رفض العارض واقعاً في غير موقعه القانوني ، وتكون لجنة التلزيم قد أخلت بمبدأين من مبادىء المناقصة الاساسية الثلاثة وهما : المساواة والمنافسة. 2- ان اعادة الجدولة تعتبر تعديلا للعرض مما يتنافى مع مبدأ عدم جواز تعديل السعر بعد تقديمه، وان لجنة التلزيم باجازتها تعديل سعر الملتزم المؤقت تكون قد خالفت الأصول مرة أخرى.