Legal opinion 16/09/1960
رأي استشاري رقم 384/1960
- Number
- 384/1960
- Date
- 16/09/1960
- Requested by
- وزارة المالية - ادارة الجمارك
- File
- 53/1956
- Source
- Lebanese University
ابراء ذمة السيد عيد حداد امين صندوق جمرك بيروت المعاون السابق.
إنه تبين من افادة المراقب المساعد والمضمومة الى الملف انه استرد الكفالة حكماً عملاً بأحكام المادة 182 من قانون المحاسبة العمومية لانقضاء مدة ثلاث سنوات على طلب براءة الذمة دون ان يبت فيها الديوان. إن رد الكفالة من قبل الجمارك حكماً متفق مع الاحكام القانونية ، وانه لم يعد من مجال لاصدار قرار قضائي من الديوان بالبراءة ورد الكفالة.