Legal opinions

Legal opinion 16/09/1960

رأي استشاري رقم 384/1960

Number
384/1960
Date
16/09/1960
Requested by
وزارة المالية - ادارة الجمارك
File
53/1956
Source
Lebanese University

ابراء ذمة السيد عيد حداد امين صندوق جمرك بيروت المعاون السابق.

إنه تبين من افادة المراقب المساعد والمضمومة الى الملف انه استرد الكفالة حكماً عملاً بأحكام المادة 182 من قانون المحاسبة العمومية لانقضاء مدة ثلاث سنوات على طلب براءة الذمة دون ان يبت فيها الديوان. إن رد الكفالة من قبل الجمارك حكماً متفق مع الاحكام القانونية ، وانه لم يعد من مجال لاصدار قرار قضائي من الديوان بالبراءة ورد الكفالة.