Legal opinions

Legal opinion 12/01/1961

رأي استشاري رقم 61/1961

Number
61/1961
Date
12/01/1961
File
53/1960
Source
Lebanese University

تلزيم اشغال طريق حدث الجبة - تنورين.

إنه ليس في النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمناقصات ما يمنع على المناقص أن يتقدم بأكثر من عرض واحد في المناقصة الواحدة ، بل على العكس من ذلك فإن طبيعة المناقصة العمومية والغاية المرجوة منها لجهة تأمين المنافسة الكاملة وتوفير الشروط الانسب لمصلحة الادارة تستلزمان تعدد العروض ولو كانت صادرة عن مناقص واحد.