Legal opinion 12/01/1961
رأي استشاري رقم 61/1961
- Number
- 61/1961
- Date
- 12/01/1961
- File
- 53/1960
- Source
- Lebanese University
تلزيم اشغال طريق حدث الجبة - تنورين.
إنه ليس في النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمناقصات ما يمنع على المناقص أن يتقدم بأكثر من عرض واحد في المناقصة الواحدة ، بل على العكس من ذلك فإن طبيعة المناقصة العمومية والغاية المرجوة منها لجهة تأمين المنافسة الكاملة وتوفير الشروط الانسب لمصلحة الادارة تستلزمان تعدد العروض ولو كانت صادرة عن مناقص واحد.