Legal opinion 10/02/1999
رأي استشاري رقم 4/1999
- Number
- 4/1999
- Date
- 10/02/1999
- Requested by
- بلدية صيدا
- File
- 53/1998
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري بشأن وضع سعر تقديري للصفقات لدى بلدية صيدا
لا يجوز لبلدية صيدا وضع سعر تقديري للصفقات التي تجريها على أساس تقديم أسعار لأن السعر التقديري قد ألغي بموجب قانون موازنة 1978.