Legal opinions

Legal opinion 10/02/1999

رأي استشاري رقم 4/1999

Number
4/1999
Date
10/02/1999
Requested by
بلدية صيدا
File
53/1998
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري بشأن وضع سعر تقديري للصفقات لدى بلدية صيدا

لا يجوز لبلدية صيدا وضع سعر تقديري للصفقات التي تجريها على أساس تقديم أسعار لأن السعر التقديري قد ألغي بموجب قانون موازنة 1978.