Legal opinion 07/06/1967
رأي استشاري رقم 63/1967
- Number
- 63/1967
- Date
- 07/06/1967
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 53/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تقديم كفالة مالية من قبل معتمد قبض اجور عمال في بلدية طرابلس.
ان معتمد قبض اجور العمال لدى بلدية طرابلس يخضع لتقديم كفالة الوظيفة المقررة عليه بموجب قرار مجلس بلدية طرابلس والمحددة بألفي ليرة.