Legal opinions

Legal opinion 07/06/1967

رأي استشاري رقم 63/1967

Number
63/1967
Date
07/06/1967
Requested by
بلدية طرابلس
File
53/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تقديم كفالة مالية من قبل معتمد قبض اجور عمال في بلدية طرابلس.

ان معتمد قبض اجور العمال لدى بلدية طرابلس يخضع لتقديم كفالة الوظيفة المقررة عليه بموجب قرار مجلس بلدية طرابلس والمحددة بألفي ليرة.