Legal opinion 06/10/1993
رأي استشاري رقم 37/1993
- Number
- 37/1993
- Date
- 06/10/1993
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 53/1993
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في مدى تصنيف متعهدين
انه في كل من الشركتين المطلوب تصنيفهما يتولىالنائب دورا اساسيا وغالبا مما لا يتفق مع الفقرة الاخيرة من المادة 29 من القانون الصادر بتاريخ 26/4/1960 التي نصت على انه :"ولا يجوز ايضا بعد نشر هذا القانون ان يعطى امتياز او التزام لنائب". فانه لا يجوز تصنيف الشركتين المشار اليهما للاشتراك في الصفقات العمومية .