Legal opinions

Legal opinion 06/10/1993

رأي استشاري رقم 37/1993

Number
37/1993
Date
06/10/1993
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
53/1993
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في مدى تصنيف متعهدين

انه في كل من الشركتين المطلوب تصنيفهما يتولىالنائب دورا اساسيا وغالبا مما لا يتفق مع الفقرة الاخيرة من المادة 29 من القانون الصادر بتاريخ 26/4/1960 التي نصت على انه :"ولا يجوز ايضا بعد نشر هذا القانون ان يعطى امتياز او التزام لنائب". فانه لا يجوز تصنيف الشركتين المشار اليهما للاشتراك في الصفقات العمومية .