Legal opinions

Legal opinion 14/01/1998

رأي استشاري رقم 1/1998

Number
1/1998
Date
14/01/1998
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني
File
53/1996
Source
Lebanese University

بيان رأي ديوان المحاسبة بشأن بعض الامور المتعلقة بايجار وتشغيل واستثمار مرافق في حرم مطار بيروت الدولي

ان الاتفاقيات الموقعة من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات لادارة واستثمار مرافق عامة في مطار بيروت الدولي مخالفة لأحكام القوانين والانظمة النافذة بالموضوع وتطبق بشأنها أحكام المادة 30 من قانون موازنة 1990.