Legal opinion 14/01/1998
رأي استشاري رقم 1/1998
- Number
- 1/1998
- Date
- 14/01/1998
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني
- File
- 53/1996
- Source
- Lebanese University
بيان رأي ديوان المحاسبة بشأن بعض الامور المتعلقة بايجار وتشغيل واستثمار مرافق في حرم مطار بيروت الدولي
ان الاتفاقيات الموقعة من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات لادارة واستثمار مرافق عامة في مطار بيروت الدولي مخالفة لأحكام القوانين والانظمة النافذة بالموضوع وتطبق بشأنها أحكام المادة 30 من قانون موازنة 1990.