Legal opinions

Legal opinion 12/11/1997

رأي استشاري رقم 55/1997

Number
55/1997
Date
12/11/1997
Requested by
وزارة المالية
File
53/1997
Source
Lebanese University

طلب مدير عام المالية ابداء الرأي الاستشاري حول مدى امكانية تقسيط رسم الانتقال عندما تتضمن التركة اسهم شركات غير معروضة للبيع او لا يريد اصحابها بيعها

ان اسهم الشركات غير المعروضة للبيع او التي لا يريد اصحابها بيعها ، ليست من عداد الصكوك المالية التي يمكن بيعها وان تضمن بعض التركات مثل الاسهم المبحوث فيها لا يمنع من تقسيط رسوم الانتقال المترتبة عليها سندا لاحكام المادة 46 من قانون رسم الانتقال.