Legal opinion 12/11/1997
رأي استشاري رقم 55/1997
- Number
- 55/1997
- Date
- 12/11/1997
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 53/1997
- Source
- Lebanese University
طلب مدير عام المالية ابداء الرأي الاستشاري حول مدى امكانية تقسيط رسم الانتقال عندما تتضمن التركة اسهم شركات غير معروضة للبيع او لا يريد اصحابها بيعها
ان اسهم الشركات غير المعروضة للبيع او التي لا يريد اصحابها بيعها ، ليست من عداد الصكوك المالية التي يمكن بيعها وان تضمن بعض التركات مثل الاسهم المبحوث فيها لا يمنع من تقسيط رسوم الانتقال المترتبة عليها سندا لاحكام المادة 46 من قانون رسم الانتقال.