Legal opinion 14/08/1975
رأي استشاري رقم 116/1975
- Number
- 116/1975
- Date
- 14/08/1975
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
- File
- 53/1975
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن استثمار مواسم زراعية في عقارات مسجلة على اسم الجمهورية اللبنانية
ان العقارات المسجلة باسم الجمهورية اللبنانية - وزارة التربية الوطنية لتشييد المدارس تكون تحت ادارة وزارة التربية الوطنية بما في ذلك اجراء الاستثمار الزراعي والاجراءات الواجب اتباعها هي تلك المحددة في القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 ، على ان تتم وفقا للاصول المقررة في قانون المحاسبة العمومية فيما يتعلق بالبت بالصفقات واجراء العقود في الصفقات العمومية.