Legal opinions

Legal opinion 14/08/1975

رأي استشاري رقم 116/1975

Number
116/1975
Date
14/08/1975
Requested by
وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
File
53/1975
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن استثمار مواسم زراعية في عقارات مسجلة على اسم الجمهورية اللبنانية

ان العقارات المسجلة باسم الجمهورية اللبنانية - وزارة التربية الوطنية لتشييد المدارس تكون تحت ادارة وزارة التربية الوطنية بما في ذلك اجراء الاستثمار الزراعي والاجراءات الواجب اتباعها هي تلك المحددة في القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 ، على ان تتم وفقا للاصول المقررة في قانون المحاسبة العمومية فيما يتعلق بالبت بالصفقات واجراء العقود في الصفقات العمومية.