Legal opinion 16/06/1965
رأي استشاري رقم 39/1965
- Number
- 39/1965
- Date
- 16/06/1965
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 53/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن السلطة المنوط بها حجز أموال المكلفين بالرسوم البلدية في حال عدم تسديدهم الرسوم المتوجبة عليهم.
إن المادة 67 من قانون البلديات قد أولت المجلس البلدي صلاحية التقرير في أمور تحصيل الضرائب والرسوم والحجز على أموال المكلفين عند الاقتضاء في حين أن المادة 148 من قانون الرسوم البلدية قد أولت المحتسب المختص في البلدية أمر إلقاء الحجز على أموال المكلفين وبيعها في المزاد العلني ، أي أولته صلاحية التنفيذ فيما خصَّ حجز أموال المكلف وبيعها عند الاقتضاء.