Legal opinions

Legal opinion 10/06/1969

رأي استشاري رقم 77/1969

Number
77/1969
Date
10/06/1969
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
53/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن اجراء تسوية على غرامات متوجبة او قد تتوجب على ملتزم اشغال انشاء العنابر الثمانية والملاجىء الثلاثة في مرفأ طرابلس.

انه يكون للادارة حق تخفيض قيمة غرامة التأخير في الالتزام على ان تبرر الاسباب القانونية للتخفيض.