Legal opinion 10/06/1969
رأي استشاري رقم 77/1969
- Number
- 77/1969
- Date
- 10/06/1969
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 53/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن اجراء تسوية على غرامات متوجبة او قد تتوجب على ملتزم اشغال انشاء العنابر الثمانية والملاجىء الثلاثة في مرفأ طرابلس.
انه يكون للادارة حق تخفيض قيمة غرامة التأخير في الالتزام على ان تبرر الاسباب القانونية للتخفيض.