Legal opinions

Legal opinion 24/06/1971

رأي استشاري رقم 91/1971

Number
91/1971
Date
24/06/1971
Requested by
مؤسسة كهرباء لبنان
File
53/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية استرداد عقار مستملك من قبل مصلحة كهرباء لبنان بعد مرور ستة أشهر على إبلاغ المالك عدول الادارة عن الاستملاك.

انه تبين ان صاحب العلاقة لم يتقدم من جهة بطلب خطي باسترداد عقاره خلال مهلة الستة اشهر من تاريخ ابلاغه عدول الادارة عن الاستملاك كما انه لم يقم من جهة ثانية برد التعويض خلال المهلة المذكورة. وبما انه يترتب على ذلك ان حقه باسترداد عقاره يكون قد سقط.