Legal opinion 24/06/1971
رأي استشاري رقم 91/1971
- Number
- 91/1971
- Date
- 24/06/1971
- Requested by
- مؤسسة كهرباء لبنان
- File
- 53/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية استرداد عقار مستملك من قبل مصلحة كهرباء لبنان بعد مرور ستة أشهر على إبلاغ المالك عدول الادارة عن الاستملاك.
انه تبين ان صاحب العلاقة لم يتقدم من جهة بطلب خطي باسترداد عقاره خلال مهلة الستة اشهر من تاريخ ابلاغه عدول الادارة عن الاستملاك كما انه لم يقم من جهة ثانية برد التعويض خلال المهلة المذكورة. وبما انه يترتب على ذلك ان حقه باسترداد عقاره يكون قد سقط.