Legal opinion 30/05/1996
رأي استشاري رقم 489/1996
- Number
- 489/1996
- Date
- 30/05/1996
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 532/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم لانشاء خطوط رئيسية للمجارير العامة في قرنايل قضاء المتن - بعبدا
ان الاعلان عن الحد الاقصى للتنزيل بالنسبة للصفقات التي تجري على اساس تنزيل مئوي هو صفة جوهرية من شأن اغفالها ان يعيب عملية التلزيم ويؤدي الى ابطالها.