Legal opinion 25/01/1995
رأي استشاري رقم 6/1995
- Number
- 6/1995
- Date
- 25/01/1995
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 54/1994
- Source
- Lebanese University
طلب امين عام مجلس الوزراء بيان الرأي حول اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة اعتبار مزايدات بيع السكر المنتج محليا صفقات فورية لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة
ليس في القوانين والانظمة المرعية الاجراء أي نص يمكن الاستناد اليه للموافقة على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الرامي الى اعتبار مزايدات بيع السكر المنتج محليا صفقات فورية لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ، ذلك ان نص الفقرة 4 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 الذي استثنى الصفقات الفورية من الرقابة المسبقة التي يماراسها ديوان المحاسبة محصور تطبيقه بصفقات شراء القمح الفورية ولا مجال لتطبيقه على مزايدات بيع السكر المنتج محليا.