Legal opinions

Legal opinion 25/01/1995

رأي استشاري رقم 6/1995

Number
6/1995
Date
25/01/1995
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
54/1994
Source
Lebanese University

طلب امين عام مجلس الوزراء بيان الرأي حول اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة اعتبار مزايدات بيع السكر المنتج محليا صفقات فورية لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة

ليس في القوانين والانظمة المرعية الاجراء أي نص يمكن الاستناد اليه للموافقة على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الرامي الى اعتبار مزايدات بيع السكر المنتج محليا صفقات فورية لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ، ذلك ان نص الفقرة 4 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 الذي استثنى الصفقات الفورية من الرقابة المسبقة التي يماراسها ديوان المحاسبة محصور تطبيقه بصفقات شراء القمح الفورية ولا مجال لتطبيقه على مزايدات بيع السكر المنتج محليا.