Legal opinions

Legal opinion 05/05/1971

رأي استشاري رقم 63/1971

Number
63/1971
Date
05/05/1971
Requested by
وزارة المالية
File
54/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في إمكانية إعطاء سلفة لأصحاب المدارس الخاصة المجانية على حساب المساهمة التي تستحق لهم في نهاية السنة المدرسية.

ان المساهمات المالية التي تعطيها الدولة للمدارس المجانية بالاستناد لأحكام القانون رقم 1965/32 لا تعتبر من عداد النفقات المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 93 من قانون المحاسبة العمومية وان القرارات القاضية بمنح المساهمات المنوي اعطاء سلفة على حسابها لم تصدر بعد. وان مساهمة الدولة في هذا المجال ليست الزامية بل تتوقف على تقديم معلومات معينة حددها المرسوم تتحقق منها اللجنة الخاصة المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم المذكور ، وقد نصت المادة 12 نفس المرسوم 1966/5110 على حرمان المدارس التي لا تقدم المعلومات المطلوبة من المساهمة بناء على انهاء اللجنة الخاصة وموافقة وزارة التربية الوطنية . مما يستفاد منه ان النفقات موضوع المساهمات المالية المنوي اعطاء سلفات على حسابها لم تترتب بعد أصلا على الدولة الامر الذي يجعل من اعطاء سلفات على حسابها امراً مخالفاً للقانون.