Legal opinion 30/04/1970
رأي استشاري رقم 68/1970
- Number
- 68/1970
- Date
- 30/04/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 54/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول صرف اجور اجراء ايام التعطيل الجامعي والاعياد الرسمية.
ان القرار الصادر عن مجلس الجامعة اللبنانية والقاضي باعطاء الاجير الدائم اجرا عن ايام الاعياد الجامعية بما فيها الاعياد الرسمية يعتبر في محله القانوني.