Legal opinions

Legal opinion 08/06/1967

رأي استشاري رقم 62/1967

Number
62/1967
Date
08/06/1967
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
54/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول الغاء اشتراك هاتف السيد سامي الخوري.

ان ابلاغ الانذار بوجوب دفع الاشتراك بحسب المادة 2 من القرار رقم 1/3016 تاريخ 1963/12/17 يختلف عن ابلاغ الغاء الاشتراك بحسب المادة 2 من المرسوم 8292 تاريخ 1961/12/27 وهو مستقل عنه ويجب ان يسبقه. وبما انه يترتب عن ذلك انه اذا لم يبلغ المشترك المنذر بوجوب الدفع فلا يجوز ان تطبق احكام الغاء الاشتراك بحقه.