Legal opinion 08/06/1967
رأي استشاري رقم 62/1967
- Number
- 62/1967
- Date
- 08/06/1967
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 54/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول الغاء اشتراك هاتف السيد سامي الخوري.
ان ابلاغ الانذار بوجوب دفع الاشتراك بحسب المادة 2 من القرار رقم 1/3016 تاريخ 1963/12/17 يختلف عن ابلاغ الغاء الاشتراك بحسب المادة 2 من المرسوم 8292 تاريخ 1961/12/27 وهو مستقل عنه ويجب ان يسبقه. وبما انه يترتب عن ذلك انه اذا لم يبلغ المشترك المنذر بوجوب الدفع فلا يجوز ان تطبق احكام الغاء الاشتراك بحقه.