Legal opinions

Legal opinion 04/01/1984

رأي استشاري رقم 1/1984

Number
1/1984
Date
04/01/1984
Requested by
وزارة المالية
File
54/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن استعادة الفوائد المدفوعة سندا لاحكام المرسوم رقم 2921 تاريخ 5/5/80 لمؤسسة فؤاد سليم سعد

ان الفائدة المدفوعة قبل صدور المرسوم رقم 2921 تاريخ 5/5/1980 اصبحت حقا للخزينة لا يمكن اعادته ولو اراد الشارع خلاف ذلك لاعطى للنص بصورة واضحة مفعولا رجعيا بشأن استعادة الفوائد المدفوعة قبل صدوره.