Legal opinion 04/01/1984
رأي استشاري رقم 1/1984
- Number
- 1/1984
- Date
- 04/01/1984
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 54/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن استعادة الفوائد المدفوعة سندا لاحكام المرسوم رقم 2921 تاريخ 5/5/80 لمؤسسة فؤاد سليم سعد
ان الفائدة المدفوعة قبل صدور المرسوم رقم 2921 تاريخ 5/5/1980 اصبحت حقا للخزينة لا يمكن اعادته ولو اراد الشارع خلاف ذلك لاعطى للنص بصورة واضحة مفعولا رجعيا بشأن استعادة الفوائد المدفوعة قبل صدوره.