Legal opinion 12/02/1985
رأي استشاري رقم 40/1985
- Number
- 40/1985
- Date
- 12/02/1985
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 54/1985
- Source
- Lebanese University
تلزيم انشاء ثلاثة طوابق في المدرسة الحربية
ان اسناد الالتزام مؤقتا الى من قدم سعرا يقل عن السعر الادنى الموضوع من قبل الادارة وليس من قدم أدنى الاسعار ضمن السعرين التقديريين كما انه لم يجر الاعلان عن التنزيل المئوي الاقصى خلافا لأحكام المادة 25 من قانون موازنة 1983.