Legal opinions

Legal opinion 12/02/1985

رأي استشاري رقم 40/1985

Number
40/1985
Date
12/02/1985
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
54/1985
Source
Lebanese University

تلزيم انشاء ثلاثة طوابق في المدرسة الحربية

ان اسناد الالتزام مؤقتا الى من قدم سعرا يقل عن السعر الادنى الموضوع من قبل الادارة وليس من قدم أدنى الاسعار ضمن السعرين التقديريين كما انه لم يجر الاعلان عن التنزيل المئوي الاقصى خلافا لأحكام المادة 25 من قانون موازنة 1983.