Legal opinions

Legal opinion 06/11/1996

رأي استشاري رقم 49/1996

Number
49/1996
Date
06/11/1996
Requested by
بلدية الغازية
File
54/1996
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول مطالبة السيد جواد محمد غدار بالتعويض عن منشآت اقامها في المسبح الشعبي في الغازية في العام 1991

لا يحق للسيد جواد محمد غدار اي تعويض لقاء اقامته المنشآت على الاملاك العمومية بل ان هدم تلك المنشآت يكون على نفقته وبالتالي لا يمكن للبلدية صرف اية تعويضات عن المنشآت المذكورة.