Legal opinion 06/11/1996
رأي استشاري رقم 49/1996
- Number
- 49/1996
- Date
- 06/11/1996
- Requested by
- بلدية الغازية
- File
- 54/1996
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول مطالبة السيد جواد محمد غدار بالتعويض عن منشآت اقامها في المسبح الشعبي في الغازية في العام 1991
لا يحق للسيد جواد محمد غدار اي تعويض لقاء اقامته المنشآت على الاملاك العمومية بل ان هدم تلك المنشآت يكون على نفقته وبالتالي لا يمكن للبلدية صرف اية تعويضات عن المنشآت المذكورة.